الجزيري / الغروي / مازح

82

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

فشددت العقوبة على الأول لأنه عرف معنى الزوجية ، وقدر قيمة العدوان على

--> الأول : الوطئ بأهله في القبل وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط فلو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها فيما بين الفخذين أو بما دون الحشفة أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشك في حصول الدخول لم يكن محصنا ولا المرأة محصنة والظاهر عدم اشتراط الانزال فلو التقى الختانان تحقق ولا يشترط سلامة الخصيتين . الثاني : أن يكون الواطئ بأهله بالغا على الأحوط فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقا كما لا تحصن المرأة بذلك فلو وطأها وهو غير بالغ ثم زنى بالغا لم يكن محصنا على الأحوط ولو كانت الزوجية باقية مستمرة « 53 » . الثالث : أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه فلو تزوج في حال صحته ولم يدخل بها حتى جنّ ثم وطأها حال الجنون لم يتحقق الإحصان على الأحوط . الرابع : أن يكون الوطي في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين فلا يتحقق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة وكذا لا يتحقق بالمتعة فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصنا . الخامس : أن يكون متمكنا من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء فلو كان بعيدا وغائبا لا يتمكن من وطئها فهو غير محصن وكذا لو كان حاضرا لكن غير قادر لمانع من حبسه أو حبس زوجته أو كونها مريضة لا يمكن له وطؤها أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصنا . السادس : أن يكون حرا « 54 » . مسألة : لو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان لبينونة زوجته منه ولو ارتد عن ملة فإن زنى بعد عدة زوجته ليس محصنا وإلا فهو محصن « 55 » . مسألة : لا يتحقق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي ، ولا بالدخول المحرم غير الأصلي ، كالدخول حال الحيض والصوم والاعتكاف ولا مع الشبهة موضوعا أو حكما « 56 » . « 53 » تحرير الوسيلة 2 / 417 - 418 « 54 » تحرير الوسيلة 2 / 418 « 55 » تحرير الوسيلة 2 / 418 « 56 » تحرير الوسيلة 2 / 415